يتعـيـن علـى الدولـة اتخـاذ التدابيـر اللازمـة بالأعمـال التاليـة : مـن أجـل تمكيـن المتعلمـيـن فـي مختلـف •العمـل ، خـال أجـل لا يتعـدى ثـاث مـسـتــويات منظــومة الـتــربـيــة والـتــكــويـــن سـنوات ، علـى إنجـازبـرنامج وطنـي لتأهيـل والـبـحـــث الـعـلـمـــي مــن الاسـتـفــادة مــن مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن الخدمـات الاجتماعـية التاليـة ، وذلـك وفـق القائمـة فـي تاريـخ دخـول هـذا القانـون - مبـادئ الاسـتحقاق والشـفافية وتكافـؤ الإطـارحيـزالتنفيـذ ، وفـق معاييـرمرجعـية لتحسـيـن أداء هـذه المؤسسـات والرفـع مـن الفـرص : •خـدمـــات الإيـــواء والإطـعـــام بالـنـسـبـــة مردوديتهـا؛ •العمـل ، خـال أجـل أقصـاه سـت سـنوات ، للـمـتـعـلـمـيـن مـن ذوي الاحتـيــاج؛ •نظـام التغطيـة الصحيـة لفائـدة المتعلمـيـن علـى سـد الخصـاص الحاصـل فـي عـدد غيـر المستفيديـن بـرسم أي نظـام آخـر؛ مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن ، 15 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي
المادة 21
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
