الاسـتدراكي لفائـدة جمـيع الأطفـال المنقطعـيـن عـن الدراسـة لأي سـبب مـن الأسـباب ، مـن أجـل إعـادة إدماجهـم عـاوة علـى التدابيـر المشـار إليهـا فـي المادتـيـن المدرسـي فـي منظومـة التـربية والتكويـن 20 و 21 أعـاه ، ومـن أجـل ضمـان متابعـة كل متعلـم لمسـاره الدراسـي سـواء خـال فتـرة والبحث العلمـي . التعليـم الإلزامـي أو بعـده ، تعمـل الدولـة ، تحـدد بنـص تنظيمـي قواعـد اشـتغال اعتمـادا علـى إمكاناتهـا الذاتـية أو فـي إطـار وأدوارومهـام جمعـيات أمهـات وآبـاء وأوليـاء شـراكات مـع الـجماعات التـرابية والقطـاع التلامـيذ فـي علاقتهـا بمؤسسـات التـربية الخـاص وأي شـركاء آخريـن ، علـى تعبئـة جمـيع وا لتكويـن . المـوارد المتاحـة ، واتخـاذ القـرارات والتدابيـر اللازمـة ، مـن أجـل القـيام ، بصفـة تدريجـية ،
المادة 22
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
