وتـزويدها بالأطـر التـربوية والإداريـة الكافيـة وبالبنـيات والتجهيـزات اللازمـة تعمـل الحكومـة بشـراكة مـع جمـيع الهيئـات والملائمـة ، مـع مراعـاة طبيعـة وحاجـيات العامـة والخاصـة وفعاليـات المجتمـع المدنـي ، مختلـف مكونـات منظومـة التـربية علـى اتخـاذ جمـيع التدابيـر اللازمـة لضمـان والتكويـن والبحـث العلمـي وأسـاكها ، اسـتدامة التعلـم والسعـي مـن أجـل القضـاء ومحيطهـا الاجتماعـي والـجغرافي علـى الأمـية ومسـبباتها ومظاهرهـا ، وذلـك فـي والاقتصـادي والثقافـي؛ أجـل أقصـاه عشـرسـنوات ، ولاسـيما منهـا : •مواصلـة تنفيـذ مخطـط العمـل الهـادف إلـى •العمـل علـى إقامـة وتطويـروحـدات للدعـم تقليـص النسـبة العامـة للأمـية؛ النفسـي وخلايـا للوسـاطة تشـرف عليهـا أطـر متخصصـة بمؤسسـات التـربية •تعبئـة المـوارد الماليـة اللازمـة وتعزيـز والتعليـم والتكويـن بشـراكة مـع مختلـف الشـراكات وتكثيـف التعـاون الثنائـي الفاعليـن وشـركاء المنظومـة ، وتعمـيمها ومتعـدد الأطـراف ، لتمويـل بـرامج ومشـاريع على الصعـيد الوطنـي خلال أجل لا يتعدى محـو الأمـية وتشجـيع الإقبـال علـى التعلـم والتثقـيف ، واسـتعمال الوسـائل ثـاث سـنوات؛ البيداغوجـية والتكنولوجـية الحديثـة •توسـيع عـروض التكويـنات المقدمـة لهـذا الغـرض؛ وتنويعهـا وتحسـيـن جودتهـا ، ولاسـيما مـن خـال تعزيـز التكويـنات الممهننـة بصفـة •إعـداد وتنفيـذ بـرامج خاصـة لمحـو الأمـية خاصـة ، علـى صعـيد مختلـف مسـتويات لفائـدة غيـر المتعلمـيـن مـن أصحـاب منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث المشـاريع المـدرة للدخـل ، وتحفيـزهم علـى العلمـي ، بهـدف ضمـان الملاءمـة المسـتمرة الانخـراط والتسـجـيل والإقبـال عليهـا ، مـع حاجـيات سـوق الشـغل والنسـيج وإدراج الاسـتفادة مـن هـذه البـرامج ضمـن الاقتصـادي والاجتماعـي ، والتطـورات التـي تعرفهـا الأنشـطة المهنـية المختلفـة؛ شـروط تمويـل المشـاريع المذكـورة؛ •تكثيـف بـرامج محـو الأمـية وتوسـيع نطـاق •وضـع بـرامج للتحسـيس والتحفيـز تطبيقهـا بالوسـط القـروي والمناطـق شـبه والمواكبـة النفسـية والاجتماعـية الحضريـة والمناطـق ذات الخصـاص ، للمتعلمـيـن قصـد الحيلولـة دون والعمـل علـى تتبـع تنفيذهـا وتقـييم انقطاعهـم عـن الدراسـة وضمـان متابعـة حصيلتهـا بكيفيـة دوريـة مسـتمرة؛ مسـارهم الدراسـي . القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 16 •وضـع بـرامج خاصـة وملائمـة للتـربية غيـر هؤلاء الأشـخاص وتكويـنهم ، والسهرعلى تتبع النظامـية ، والسـهر علـى تتبـع تنفيذهـا ، تنفيـذه وتقـييمه
المادة 23
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
