المادة 24

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

يوضـع رهـن إشـارة كل متعلـم ورهـن إشـارة يتعـيـن علـى الحكومـة وضـع مشـاريع خاصـة جمـيع الفاعليـن فـي منظومـة التـربية تهـدف إلـى تعزي ـز وتنم ـية قـدرات الأش ـخاص والتكوي ـن والبحـث العلم ـي ، الـذي يتعـي ـن المتحرريـن مـن الأمـية قصـد تمكيـنهم مـن عليهـم التقـيد بمقتضياتـه . ويعتبـر جـزءا لا الاندمـاج المهنـي والاقتصـادي لضمـان يتجـزأ مـن الأنظمـة الداخليـة لـكل مؤسسـة انخراطهـم فـي الحيـاة العمليـة وعـدم الارتـداد مـن مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن فـي جمـيع مكونـات المنظومـة ومسـتوياتها . إلـى الأمـية . يمكـن عـرض المـيثاق المذكـور علـى المجلـس