يوضـع رهـن إشـارة كل متعلـم ورهـن إشـارة يتعـيـن علـى الحكومـة وضـع مشـاريع خاصـة جمـيع الفاعليـن فـي منظومـة التـربية تهـدف إلـى تعزي ـز وتنم ـية قـدرات الأش ـخاص والتكوي ـن والبحـث العلم ـي ، الـذي يتعـي ـن المتحرريـن مـن الأمـية قصـد تمكيـنهم مـن عليهـم التقـيد بمقتضياتـه . ويعتبـر جـزءا لا الاندمـاج المهنـي والاقتصـادي لضمـان يتجـزأ مـن الأنظمـة الداخليـة لـكل مؤسسـة انخراطهـم فـي الحيـاة العمليـة وعـدم الارتـداد مـن مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن فـي جمـيع مكونـات المنظومـة ومسـتوياتها . إلـى الأمـية . يمكـن عـرض المـيثاق المذكـور علـى المجلـس
المادة 24
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
