المادة 26

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

بهـدف اسـتدراك تمـدرس جمـيع الأطفـال الموجوديـن خـارج المدرسـة والعمـل علـى تحييـنها وتطويـرها بكيفيـة منتظمـة تضـع السـلطات الحكومـية المكلفـة بالتـربية والتعليـم والتكويـن مـيثاقا يسـمى «مـيثاق ومتواصلة . المتعلـم» يحـدد حقـوق المتعلـم وواجباتـه ،