بهـدف اسـتدراك تمـدرس جمـيع الأطفـال الموجوديـن خـارج المدرسـة والعمـل علـى تحييـنها وتطويـرها بكيفيـة منتظمـة تضـع السـلطات الحكومـية المكلفـة بالتـربية والتعليـم والتكويـن مـيثاقا يسـمى «مـيثاق ومتواصلة . المتعلـم» يحـدد حقـوق المتعلـم وواجباتـه ،
المادة 26
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
