الملائمـة لوضعـيتهم . مـن أجـل بلـوغ أهـداف منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي وتمكيـنها ولهـذه الغايـة ، تضـع الحكومـة ، خـال أجـل مـن القـيام بوظائفهـا ، تتولـى السـلطات ثلاث سنوات ، مخططا وطنـيا متكاملا للتـربية الحكومـية المعنـية بتشـاور مـع مختلـف الدامجـة للأشـخاص فـي وضعـية إعاقـة أوفـي الشـركاء ، ولاسـيما منهـم الفاعلـون وضعـية خاصـة ، ضمـن مختلـف مكونـات التـربويون والاقتصاديـون والاجتماعـيون المنظومـة ، قوامـه تعزيـز وإرسـاء تكويـنات والخبـراء ، العمـل علـى تجديـد وملاءمـة مهنـية وجامعـية متخصصـة فـي مجـال تـربية المناهـج والبـرامج والتكويـنات والمقاربـات 17 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي الأجنبيـة الناجحـة والممارسـات الفضلـى فـي البيداغوجـية المتعلقـة بهـا ، والسـهر علـى هذا المجال؛ تنفيـذ مضامـيـن الهندسـة اللغويـة المعتمـدة ، وتطويـرمـوارد ووسـائط العمليـة التعليمـية ، •التخطيـط التوقعـي لحاجـات المتعلمـيـن ومراجعـة نظـام التوجـيه المدرسـي والمهنـي وخصوصياتهـم ، مـع الأخـذ بعـيـن الاعتبـار والإرشـاد الـجامعـي ، وإصـاح نظـام التقـييم المتطلبـات المحليـة والـجهوية لمحيطهـم والامتحانـات والإشـهاد ، طبقـا للأحـكام التاليـة بعـده مـن هـذا القانون - الإطـار . الاجتماعـي والاقتصادي؛
المادة 27
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
