المادة 28

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

•اعتمـاد منهـجـية تفاعـل المعـارف ، وتكامـل التخصصـات ، لتحقـيق مرونـة وتناسـق اسـتنادا إلـى المبـادئ والمرتكـزات المشـار إليهـا فـي المـادة 4 مـن هـذا القانون - الإطـار ، تحـدث أكبـرفي التعلمات والتكويـنات؛ لـدى السـلطات الحكومـية المختصـة لـجنة دائمـة تعنـى بالتجديـد والملاءمـة المستمريـن •جعـل المتعلـم محـور الفعـل التـربوي لمناهـج وبـرامج وتكويـنات مختلـف مكونـات وفاعـا أساسـيا فـي بنـاء التعلمـات؛ منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ، مـع مراعـاة خصوصيـات كل مكـون مـن هـذه •تدبيـر الزمـن الدراسـي والإيقاعـات الزمنـية ، بكيفيـة تجعلهـا ملائمـة مـع محيـط المكونـات . المدرسـة ، ولاسـيما فـي المناطـق النائيـة وذات ولهـذا الغـرض ، تتولـى اللـجنة المذكـورة الوضعـيات الخاصة؛ إعـداد إطـارمرجعـي للمنهـاج ودلائـل مرجعـية للبـرامج والتكويـنات ، والسـهر علـى تحييـنها •تنويـع وملاءمـة المقاربـات البيداغوجـية وملاءمتهـا مـع التطـورات البيداغوجـية فـي ممارسـة أنشـطة التدريـس والتكويـن والتعلـم ، بمـا يكفـل المزيـد مـن الاسـتقلالية الحديثـة بكيفيـة مسـتمرة . البيداغوجـية لهـذه الأنشـطة؛ ويجـب علـى اللـجنة أن تـراعـي ، عنـد إعدادهـا لهـذا الإطـار والدلائـل ، المبـادئ والقواعـد •مراجعـة الكتـب المدرسـية ومختلـف المعـيـنات التـربوية ، والعمـل علـى تجديدهـا والآليات والتوجهات التالية : وملاءمتهـا بكيفيـة مسـتمرة ، اسـتنادا لنظـام للتقـييم والاعتمـاد والمصادقـة ، تضعـه •التنسـيق الوثيـق بيـن مختلـف مكونـات اللـجنة الدائمـة ، ويعـرض علـى المجلـس منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ومسـتوياتها ، والاستـرشاد بالتجـارب لإبـداء الـرأي بشـأنه؛ القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي