•إعطـاء الأولويـة للـدور الوظيفـي للغـات تحـدث لـدى اللـجنة الدائمـة لتجديـد المعتمـدة فـي المدرسـة الهـادف إلـى تـرسـيخ وملاءمـة المناهـج والبـرامج ، مـن أجـل الهويـة الوطنـية ، وتمكيـن المتعلـم مـن مسـاعدتها علـى ممارسـة مهامهـا ، مجموعـات اكتسـاب المعـارف والكفايـات ، وتحقـيق عمـل متخصصـة حسـب مكونـات منظومـة انفتاحـه علـى محيطـه المحلـي والكونـي ، التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي وضمـان اندماجـه الاقتصـادي والاجتماعـي ومسـتوياتها . والثقافي والقـيمـي؛ يحـدد تأليـف اللـجنة الدائمـة ومجموعـات •تمكيـن المتعلـم مـن إتقـان اللغتـيـن العمـل المحدثـة لديهـا ، وكيفيـات سـيـرها الرسمـيتـيـن واللغـات الأجنبيـة ولاسـيما فـي بمرسوم . 19 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي التخصصـات العلمـية والتقنـية ، مـع مراعـاة تحـدد تطبيقـات الهندسـة اللغويـة علـى صعـيد كل مسـتوى مـن مسـتويات مبادئ الإنصاف وتكافؤالفرص؛ •اعتمـاد اللغـة العربيـة لغـة أساسـية المنظومـة ، وعلـى الخصـوص منهـا مسـتويات للتدريـس ، وتطويـر وضـع اللغـة الأمازيغيـة التعليـم الأولـي والابتدائـي والإعـدادي فـي المدرسـة ضمـن إطـارعمـل وطنـي واضـح والتعليـم الثانـوي التأهيلـي والتكويـن المهنـي ومتناغـم مـع أحـكام الدسـتور ، باعتبارهـا والتعليـم العالـي بموجـب نصـوص تنظيمـية ، لغـة رسمـية للدولـة ، ورصيـدا مشتـركا وذلـك فـي إطـار التقـيد بالمبـادئ المشـار إليهـا أعـاه والقواعـد العامـة المنصـوص عليهـا لـجمـيع المغاربة بدون استثناء؛ فـي المـادة 17 مـن هـذا القانون - الإطـار ، •إرسـاء تعدديـة لغويـة بكيفيـة تدريجـية وبعـد اسـتطلاع رأي المجلـس الأعلـى للتـربية ومتوازنـة تهـدف إلـى جعـل المتعلـم الحاصـل والتكويـن والبحـث العلمـي . علـى الباكالوريـا متقنـا للغتـيـن العربيـة
المادة 29
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
