•اسـتثمار نتائـج البحـث التـربوي والاجتماعـي مـن أجـل الرفـع مـن جـودة يعـرض الإطـاروالدلائـل المرجعـية المشـارإليهـا البـرامج والمناهـج والتكويـنات؛ فـي المـادة 28 أعـاه قبـل الشـروع فـي العمـل •اعتمـاد بـرامج للاستكشـاف المبكـر للنبـوغ بهـا علـى المجلـس الأعلـى للتـربية والتكويـن والتفـوق لـدى المتعلمـيـن مـن أجـل دعـم والبحـث العلمـي لإبـداء الـرأي بشـأنها وعلـى المتمـيـزيـن منهـم ، ومسـاعدتهم علـى إبـراز مصادقـة اللـجنة الوطنـية لتتبـع ومواكبـة إصـاح منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث مواهبهـم وقدراتهـم وتفوقهـم؛ •إلزامـية إدمـاج الأنشـطة الثقافيـة العلمـي المشـار إليهـا فـي المـادة 57 مـن هـذا والرياضيـة والإبداعـية فـي صلـب المناهـج القانون - الإطـار ، فـي أجـل أقصـاه ثـاث التعليمـية والبـرامج البيداغوجـية سـنوات ابتـداء مـن تاريـخ اللـجنة فـي ممارسـة مها مهـا . والتكوي ـنية؛
المادة 30
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
