المادة 31

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

•إقـرار آليـات دائمـة للتقـييم والمراجعـة المسـتمرة للمناهـج والبـرامج فـي اتجـاه تحـدد الهندسـة اللغويـة المعتمـدة عناصـر الرفـع مـن جـودة المنتـوج التـربوي السـياسة اللغويـة المتبعـة فـي مختلـف مكونـات والتعليمـي والتكويـني ، مـع مراعـاة مبـادئ منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي التخفيـف والتبسـيط والمرونـة والتكيـف ومسـتوياتها . فـي الهندسـة البيداغوجـية المعتمـدة فـي وبنـاء علـى ذلـك ، يجـب أن تـرتكز الهندسـة كل مكـون مـن مكونـات المنظومـة . اللغويـة المعتمـدة فـي المناهـج والبـرامج والتكويـنات المختلفـة علـى المبـادئ التاليـة