والأمازيغيـة ، ومتمكنـا مـن لغتـيـن أجنبيتـيـن تقـوم السـلطات الحكومـية المعنـية ، فـي إطـار علـى الأقـل؛ •إعمـال مبـدأ التنـاوب اللغـوي فـي التدريـس مخططـات عمـل لتنفيـذ مبـادئ ومضامـيـن كمـا هـومنصـوص عليـه فـي المـادة 2 أعـاه؛ الهندسـة اللغويـة المشـار إليهـا فـي المـادة 31 أعلاه ، باتخاذ التدابيـرالتالية : •العمـل علـى تهيئـة المتعلمـيـن مـن أجـل تمكيـنهم مـن إتقـان اللغـات الأجنبيـة فـي •مراجعـة عمـيقة لمناهـج تدريـس اللغـة سـن مبكـرة ، وتأهيلهـم قصـد التملـك العربيـة ، وتجديـد المقاربـات البيداغوجـية الوظيفـي لهـذه اللغـات ، وذلـك خـال أجـل والأدوات الديداكتـيكية المعتمـدة فـي أقصـاه سـت سـنوات ابتـداء مـن تاريـخ تدريسها؛ دخـول هـذا القانون - الإطـارحيـزالتنفيـذ • . مواصلـة المجهـودات الرامـية إلـى تهيئـة اللغـة الأمازيغيـة لسنـيا وبيداغوجـيا فـي أفـق ويتعـيـن علـى المؤسسـات التـربوية الأجنبيـة تعمـيمها تدريجـيا علـى مسـتوى التعليـم العاملـة بالمغـرب الالتـزام بتدريـس اللغـة العربيـة واللغـة الأمازيغيـة لـكل الأطفـال المدرسـي؛ المغاربـة الذيـن يتابعـون تعليمهـم بهـا علـى •مراجعـة مناهـج وبـرامج تدريـس اللغـات غـرار المـواد التـي تعرفهـم بهويتهـم الوطنـية ، الأجنبيـة طبقـا للمقاربـات والطرائـق مـع مراعـاة أحـكام الاتفاقـيات الثنائيـة التعليمـية الـجديدة؛ الدوليـة المبـرمة مـن قبـل المملكـة المغربيـة والمتعلقـة بوضعـية هـذه المؤسسـات . القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 20 •تعزيـز إدمـاج تكنولوجـيات المعلومـات •تنويـع الخيـارات اللغويـة فـي المسـالك والاتصـالات فـي النهـوض بجـودة التعلمـات والتخصصـات والتكويـنات والبحـث علـى صعـيد التعليـم العالـي ، وفتـح مسـارات وتحسـيـن مردوديتهـا؛ لمتابعـة الدراسـة باللغـات العربيـة والفرنسـية والإنجليـزية والإسبانـية فـي •إحـداث مختبـرات للابتـكار وإنتـاج المـوارد إطـار اسـتقلالية الـجامعات ، وحاجاتهـا فـي الرقمـية ، وتكويـن مختصيـن فـي هـذا مجـال التكويـن والبحـث ، حسـب الإمكانـات المجـال؛ المتاحـة؛ •تنمـية وتطويـر التعلـم عـن بعـد ، باعتبـاره •إدراج وحـدة دراسـية تلقـن باللغـة العربيـة مكمـا للتعلـم الحضـوري؛ فـي المسـالك المدرسـة باللغـات الأجنبيـة فـي •تنويـع أسـاليب التكويـن والدعـم الموازيـة التعليم العالي؛ للتـربية المدرسـية والمسـاعدة لهـا؛ •إدراج التكويـن باللغـة الإنجليـزية فـي •إدمـاج التعليـم الإلكتـرونـي تدريجـيا فـي أفـق تخصصـات وشـعب التكويـن المهنـي ، إلـى تعم ـيمه . جانـب اللغـات المعتمـدة فـي التكويـن؛
المادة 32
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
