المسـتدام لـه ، وذلـك مـن خـال اتخـاذ التدابيـر يتعـيـن علـى الحكومـة أن تتخـذ جمـيع التاليـة : التدابيـر اللازمـة والمناسـبة لتمكيـن مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن •التوجـيه والإرشـاد المبكـران نحـو المـياديـن والبحـث العلمـي فـي القطاعـيـن العـام التـي يمكـن فيهـا للمتعلمـيـن إحـرازالتقـدم والخـاص مـن تطويـر مـوارد ووسـائط المدرسـي والمهنـي والـجامعـي الملائم لمـيولاتهم التدريـس والتعلـم والبحـث فـي منظومـة وقدراتهـم؛ التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي • ، تجديـد الآليـات المعتمـدة فـي التوجـيه التـربوي ، من خلال اعتماد الروائزمع الأخذ ولاسـيما مـن خـال الآليـات التاليـة : 21 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي •تطويـردلائـل مرجعـية للأنشـطة التقـييمـية بعـيـن الاعتبارمعدلات التحصيل الدراسـي ، حسـب مختلـف المسـتويات والأسـاك ومـيول واختـيارات المتعلـم ومشـروعه وأطـوار التكويـن؛ ا لشـخ�صي ؛ •العمـل علـى تجديـد وتطويـر أدوات •تعزيـز البنـيات والوحـدات المكلفـة وأسـاليب وطـرق التقـييم المعتمـدة ، بمـا بالتوجـيه والإرشـاد والإعـام وتقويتهـا ، يجعـل نظـام التقـييم عاكسـا ، بصـورة ووضـع مـوارد بشـرية متخصصـة رهـن صادقـة ، للمؤهـات والكفايـات التـي يتوفـر عليها المتعلم ، ويمكن من قـياس مكتسـباته إ شـا رتها ؛ ا لتعليمـية ؛ •اعتمـاد آليـة للتنسـيق الوثيـق بيـن قطاعـات التـربية والتعليـم والتكويـن •تكييـف أنظمـة التقـييم ولاسـيما نظـام المهنـي فـي مجـال التوجـيه والإرشـاد ، مـن الامتحانـات والمراقبـة المسـتمرة مـع مختلـف أجـل حسـن توجـيه المتعلـم وإرشـاده؛ أصنـاف التعلمـات ، مـع مراعـاة ظـروف وحـالات المتعلمـيـن فـي وضعـية إعاقـة أو •وضـع دلائـل مرجعـية تحـدد المبـادئ الموجوديـن بالمراكـزوالمؤسسـات المسـتقبلة الأساسـية والمعاييـر الواجـب مراعاتهـا فـي للأحـداث الـجانحيـن أو الموجوديـن فـي عمليـة التوجـيه والإرشـاد والإعـام حسـب مكونـات منظومـة التـربية والتكويـن وضعـية اعتقـال؛ والبحـث العلمـي ومسـتوياتها ، والعمـل علـى تحييـن مضامـيـنها فـي ضـوء المسـتجدات •وضـع إطـار وطنـي مرجعـي للإشـهاد التـي تعرفهـا مختلـف أنظمـة التكويـن . والتصديق ، يتضمن على الخصوص قواعد ومعاييـر تصنـيف وتـرتـيب الشـهادات ، لا تخضـع الشـواهد العلمـية والمهنـية والتصديـق علـى المكتسـبات المهنـية للتقادم . والحرفيـة ، تعـده هيئـة وطنـية مسـتقلة تحـدث لهـذا الغـرض ، تمثـل فيهـا مختلـف
المادة 33
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
