المادة 34

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

•تمكيـن أطـر التدريـس والتكويـن والبحـث تقـوم السـلطات الحكومـية المعنـية ، خـال مـن اكتسـاب كفايـات لغويـة متعـددة ، أجـل لا يتعـدى سـت سـنوات ، بمراجعـة مـع تقـيدهم باسـتعمال اللغـة المقـررة فـي شـاملة لنظـام التوجـيه المدرسـي والمهنـي التدريـس دون غيـرها مـن الاسـتعمالات والإرشاد الـجامعـي ، من أجل مصاحبة المتعلم ومسـاعدته علـى تحديـد اختـياراته فـي مسـاره ا للغويـة . التعليمـي ، وتوفيـر الدعـم البيداغوجـي

المادة 34 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: النص الكامل · Ma Loi