•تمكيـن أطـر التدريـس والتكويـن والبحـث تقـوم السـلطات الحكومـية المعنـية ، خـال مـن اكتسـاب كفايـات لغويـة متعـددة ، أجـل لا يتعـدى سـت سـنوات ، بمراجعـة مـع تقـيدهم باسـتعمال اللغـة المقـررة فـي شـاملة لنظـام التوجـيه المدرسـي والمهنـي التدريـس دون غيـرها مـن الاسـتعمالات والإرشاد الـجامعـي ، من أجل مصاحبة المتعلم ومسـاعدته علـى تحديـد اختـياراته فـي مسـاره ا للغويـة . التعليمـي ، وتوفيـر الدعـم البيداغوجـي
المادة 34
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
