المادة 35

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

قطاعـات التعليـم والتكويـن والمنظمـات تقـوم السـلطات الحكومـية المعنـية ، خـال المهنـية ، وذلـك بنـص تنظيمـي . أجـل لا يتعـدى ثـاث سـنوات ، بمراجعـة شـاملة لنظام التقـييم والامتحانات والإشـهاد المطبـق فـي تاريـخ دخـول هـذا القانون - الإطـار حيـز التنفيـذ ، ولاسـيما مـن خـال اتخـاذ التدابيـر التاليـة : القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 22 ويتعـيـن أن يـراعى فـي إعـداد هـذه الدلائـل الباب السادس مبـادئ المرونـة والقابليـة للتكيـف وخصوصيـة الموارد البشرية كل مهنـة ، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار حاجـيات منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي