المادة 36

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

ومتطلبا تهـا . يتعـيـن علـى جمـيع المتدخليـن المعنـييـن بتنفيـذ المشـاريع والبـرامج الرامـية إلـى يعهـد إلـى السـلطات الحكومـية المكلفـة إصـاح منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث بالتـربية والتكويـن لتجديـد وملاءمـة المناهـج العلمـي وتطويـرها ، الإسـهام كل فـي مجـال والبـرامج المنصـوص عليهـا فـي المـادة 28 اختصاصـه ، فـي تحقـيق الأهـداف الأساسـية أعـاه بإعـداد الدلائـل المرجعـية المذكـورة ، المنصـوص عليهـا فـي المـادة 3 مـن هـذا القانـون - وفـق منهـجـية تشـاورية مـع ممثلـي الهيئـات الإطـار ، والعمـل علـى تفعـيلها خـال المـدى والمنظمـات المهنـية المعنـية ، وتعـرض علـى المجلـس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحـث الزمنـي المقـرر لتنفيذهـا . العلمـي لإبـداء الـرأي قبـل المصادقـة عليهـا ويجـب أن يتـم ذلـك فـي إطـار الالتـزام بمرسـوم . المشتـرك لـكل المتدخليـن المذكوريـن بتحقـيق الأهـداف المذكـورة ، علـى أسـاس يتعـيـن علـى السـلطات الحكومـية المعنـية مبـدإ التـازم بيـن الحقـوق والواجبـات التـي ملاءمة الأنظمة الأساسـية الخاصة بمختلف يحددهـا مـيثاق تعاقـدي لأخلاقـيات مهـن الفئـات المهنـية المشـارإليهـا فـي الفقـرة الأولـى التـربية والتعليـم والتكويـن والبحـث ، يوضـع من هذه المادة مع المبادئ والقواعد والمعاييـر لهـذا الغـرض مـن قبـل السـلطة الحكومـية المنصـوص عليهـا فـي الدلائـل المرجعـية ا لمختصـة . المذكـورة