منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ومسـتوياتها ، بقصـد تأهيلهـم تتخـذ السـلطات العمومـية ، فـي إطـارالتقـيد وتنمـية قدراتهـم ، والرفـع مـن أدائهـم بالتوجهـات الاستـراتـيجـية الكبـرى لسـياسة وكفاءتهـم المهنـية ، وذلـك مـن خـال ملاءمـة الدولـة فـي مجـال التـربية والتعليـم والتكويـن أنظمـة التكويـن مـع المسـتجدات التـربوية والبحـث العلمـي ، التدابيـر اللازمـة لمواصلـة والبيداغوجـية والعلمـية والتكنولوجـية ، تفعـيل سـياسة اللامركزيـة واللاتمركـز فـي مـع مراعـاة خصوصيـات كل صنـف مـن تدبيـر المنظومـة علـى المسـتوى التـرابي ، وإعمـال مبـدإ التفريـع مـن أجـل تمكيـن بنـيات أصنـاف التكويـن . التدبيـر الـجهوية والمحليـة للمنظومـة مـن ممارسـة المهـام والاختصاصـات الموكولـة كمـا يتعـيـن علـى السـلطات والمؤسسـات المعنـية المشـار إليهـا فـي الفقـرة السـابقة أن إليهـا ، ولاسـيما منهـا : تضـع بشـراكة مـع الهيئـات العامـة والخاصـة ، كل فـي مجـال اختصاصـه ، بـرامج سـنوية •إعـادة هيكلـة البنـيات المذكـورة علـى للتكويـن المسـتمر والمتخصـص لفائـدة المسـتوى التنظيمـي ، بمـا يلائـم مهامهـا الأطـر المذكـورة ، مـن أجـل تطويـر مهاراتهـم الـجديدة ، علـى أسـاس مبـادئ التكامـل فـي الوظائـف ، والتناسـق فـي المهـام والتـرشيد وتحسـيـن مردوديتهـم . فـي اسـتعمال المـوارد مـع تعزيـزاسـتقلاليتها ويتعـيـن جعـل التكويـن المسـتمر إلزامـيا بكيفيـة تدريجـية؛ وضمـن عناصـرتقـييم الـداء والتـرقـي المهنـي المشـار إليهـا فـي الدلائـل المرجعـية الـواردة فـي •نقـل الصلاحيـات اللازمـة لتسـييـر مرافـق المنظومـة ، وتحويـل الوسـائل الضروريـة المـادة 37 مـن هـذا القانـون . التـي تمكن بنـيات التدبيـرالـجهوية والمحلية علـى المسـتوى التـرابي مـن ممارسـة هـذه الصلاحيـات بكيفيـة فعالـة؛ القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 24 •وضـع آليـة لتحقـيق التعاضـد فـي المـوارد والبحـث العلمـي ، ولاسـيما منهـا الـجامعات والممتلـكات والتجهي ـزات المرصـودة أو والأكاديم ـيات ال ـجهوية للت ـربية والتكوي ـن علـى الموضوعـة رهـن إشـارة مؤسسـات التـربية مبـادئ الديمقراطيـة والمسـؤولية والتفويـض والتعليـم والتكويـن والبحـث العلمـي والشـفافية والمحاسـبة والتـرشيد والتنسـيق علـى الصعـيد التـرابي ، بمـا يمكـن حسـن وتبسـيط المسـاطر والرقابـة الداخليـة . اسـتعمالها واسـتغلالها المشتـرك مـن قبـل ومـن أجـل ذلـك ، يتعـيـن علـى السـلطات هـذه المؤسسـات؛ العمومـية اتخـاذ التدابيـر التشريعـية •تعزيـز الاسـتقلالية الفعليـة للـجامعات والتنظيمـية اللازمـة لمراجعـة النصـوص والأكاديمـيات الـجهوية للتـربية والتكويـن المتعلقـة بالمؤسسـات المذكـورة ، ولاسـيما فـي إطـار تعاقـدي ، مـع إقـرار آليـة للتتبـع منهـا المقتضيـات المتعلقـة بتنظيـم هياكلهـا والتقـييم وقـياس الأداء والافتحـاص وكيفيـات سـيـرها وأنظمـة المراقبـة والتقـييم الخاضعـة لهـا . بكيفيـة دوريـة؛
المادة 40
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
