المادة 41

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

الأخـرى بإبـرام شـركات مـن اجـل إنجـازبـرامج يجـب أن تقـوم منظومـة التدبيـر الداخلـي ومشـاريع مشتـركة مـع الهيئـات والمؤسسـات لمؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن والمقـاولات العامـة والخاصـة ، سـواء منهـا 25 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي شـامل ، يحـدد مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي الوطنـية أو الأجنبيـة أو الدوليـة ، فـي مختلـف تطويـر منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث القطاعـات الاقتصاديـة والاجتماعـية العلمـي ، والرفـع مـن مردوديتهـا ، وتمويلهـا ، والثقافيـة والبيئيـة والتكنولوجـية ، تحـدد وتحسـيـن جودتهـا ، وتنويـع العـرض التـربوي بصفـة خاصـة أهـداف هـذه البـرامج والمشـاريع والتعليمـي والتكويـني ، مـع مراعـاة مبـادئ وكيفيـات ومـدة إنجازهـا ، ومـوارد تمويلهـا ، التـوازن المجالـي علـى الصعـيد التـرابي ، والنتائـج المتواخـاة منهـا ، وآليـات تتبـع وأولويـة المناطـق ذات الخصـاص فـي البنـيات المدرسـية ، كمـا يحـدد الإجـراءات والتدابيـر إنجازهـا وتقـييم حصيلتهـا . التحفيـزية التـي يمكـن أن يسـتفيد منهـا القطـاع المذكـور ، فـي إطـارتنفيـذ الالتـزامات ومـن أجـل ذلـك ، تتخـذ السـلطات العمومـية التدابيـر التشريعـية اللازمـة لإقـرار نظـام التعاقديـة المبـرمة بيـنه وبيـن الدولـة . خـاص ومتكامـل للتحفيـزعلـى إبـرام الشـركات المذكـورة ، بهـدف تشجـيع مشـاريع البحـث ويجـب أن تـراعى فـي الإطـارالتعاقـدي المشـار العلمـي المنتـج وتطويـرها ، وتكويـن الباحثيـن إليه في الفقرة السابقة بصفة خاصة معاييـر والمتخصصيـن ، وتمكيـنهم مـن الانخـراط الحكامـة والـجودة والتمركـز الـجغرافي فـي شـبكات ومراكـز ومختبـرات البحـث علـى الصعـيد الدولـي ، وتبـادل الخبـرات ، وتعزيـز وتكاليـف التمـدرس والمردوديـة . بنـيات البحـث العلمـي وتقويتهـا ، ومواكبـة الباب الثامن المستجدات . مجانــية التعليـم وتنويع مصادر وعـاوة علـى ذلـك ، يمكـن للدولـة فـي إطـار تمويل منظومة التـــربية تعاقـد استـراتـيجـي تكليـف مؤسسـات والتكويــن والبحث العلمــي للتعليـم العالـي والبحـث العلمـي بإنجـاز أو الإشـراف علـى إنجـاز بـرامج ومشـاريع

المادة 41 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: النص الكامل · Ma Loi