المادة 42

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

•إرسـاء اسـتقلالية مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكوي ـن والبحـث العلم ـي ، تعمـل السـلطات الحكومـية المختصـة بشـراكة باعتمـاد مشـروع المؤسسـة أساسـا لتنمـيتها مـع المؤسسـات المعنـية علـى وضـع نظـام المسـتمرة وتدبيـرها الناجـع؛ وطنـي متكامـل للمعلومـات ، مـن أجـل إدمـاج •تشـجـيع الشـراكات الـجهوية والمحليـة بيـن تكنولوجـيا المعلومـات والاتصـالات فـي تدبيـر الـجامعات ومؤسسـات التعليـم العالـي وتقـييم مختلـف مكونـات منظومـة التـربية والبحـث العلمـي الأخـرى والأكاديمـيات والتكويـن والبحـث العلمـي ، والسـهر علـى الـجهوية للتـربية والتكويـن والـجماعات تأمـيـنه وتطويـره وتحييـنه بكيفيـة دائمـة التـرابية والمؤسسـات والهيئـات العامـة ومسـتمرة

المادة 42 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: النص الكامل · Ma Loi