قـدم المسـاواة . تعمـل الدولـة مـن أجـل تحقـيق الأهـداف لا يحـرم أحـد مـن متابعـة الدراسـة لأسـباب المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانون - الإطـار ماديـة محضـة ، إذا مـا اسـتوفى الكفايـات علـى وضـع إطـار تعاقـدي استـراتـيجـي والمكتسـبات اللازمـة . القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 26 البحـث العلمـي ، والرفـع مـن جـودة منظومـة
المادة 44
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
