المادة 44

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

قـدم المسـاواة . تعمـل الدولـة مـن أجـل تحقـيق الأهـداف لا يحـرم أحـد مـن متابعـة الدراسـة لأسـباب المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانون - الإطـار ماديـة محضـة ، إذا مـا اسـتوفى الكفايـات علـى وضـع إطـار تعاقـدي استـراتـيجـي والمكتسـبات اللازمـة . القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 26 البحـث العلمـي ، والرفـع مـن جـودة منظومـة

المادة 44 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: النص الكامل · Ma Loi