المادة 45

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

خاصـة فـي مجـال البحـث العلمـي لحسـابها أو لحسـاب مرافـق عمومـية تابعـة لهـا وفـق تضمـن الدولـة مجانـية التعليـم العمومـي شـروط تحفيـزية تحـدد فـي إطـار اتفاقـيات فـي جمـيع أسـاكه وتخصصاتـه وتعمـل علـى تعبئـة وضمـان كل الإمكانـات المتاحـة لـجعله خا صـة . فـي متنـاول كافـة المواطنـات والمواطنـيـن علـى

المادة 45 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: النص الكامل · Ma Loi