يحـدث بموجـب قانـون للماليـة صنـدوق )2000 بمـوارد إضافيـة ، يتـم تعبئتهـا لتمويـل خـاص لتنويـع مصـادر تمويـل منظومـة العمليـات التاليـة : التـربية والتكويـن ، وتحسـيـن جودتهـا • ، اسـتدراك الخصـاص الحاصـل فـي يتـم تمويلـه فـي إطـار الشـراكة مـن طـرف التجهيـزات اللازمـة لإنجـاز بـرامج ومشـاريع الدولـة والمؤسسـات والمقـاولات العمومـية البحـث العلمـي وفـق الأولويـات المحـددة فـي ومسـاهمات القطـاع الخـاص وباقـي الاستـراتـيجـية الوطنـية للبحـث العلمـي؛ الشـركاء ، وذلـك مـع مراعـاة أحـكام القانـون •بـرامج للتكويـن وتأهيـل المـوارد البشـرية التنظيمـي رقـم 130-13 لقانـون الماليـة . العاملـة فـي إطـار مشـاريع البحـث العلمـي الممولـة مـن قبـل الصنـدوق ، ولاسـيما
المادة 47
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
