المادة 48

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

يتعـيـن علـى الدولـة أن تقـوم بتطويـر بـرامج الباحثيـن والخبـراء المتخصصيـن حسـب للتعـاون والشـراكة فـي إطـار التعـاون الدولـي مجـالات البحـث

المادة 48 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: النص الكامل · Ma Loi