وتوفيـر الوسـائل اللازمـة لتمويـل منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ، وتنويـع تحقـيقا للأهـداف المنصـوص عليهـا فـي مصـادره ، ولاسـيما تفعـيل التضامـن الوطنـي هـذا القانون - الإطـار والمتعلقـة بتنمـية والقطاعـي ، مـن خـال مسـاهمة جمـيع البحـث العلمـي وتطويـره والنهـوض بـه ، الأطـراف والشـركاء المعنـييـن ، وخصوصـا تعمـل الحكومـة علـى تعزيـز الصنـدوق منهـم الـجماعات التـرابية والمؤسسـات الوطنـي لدعـم البحـث العلمـي والتنمـية والمقـاولات العمومـية والقطـاع الخـاص ، مـع التكنولوجـية المحـدث بموجـب قانـون الماليـة مراعـاة المبـادئ والقواعـد المنصـوص عليهـا رقـم 55-00 للسـنة الماليـة ،2001 الصـادر فـي هـذا القانون - الإطـار . بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.00.351 بتاريـخ 29 مـن رمضـان 26( 1421 ديسمبـر
المادة 49
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
