فـي مجـال التـربية والتعليـم والتكويـن والبحـث العلمـي ، وخاصـة فيمـا يتعلـق تسـهرالحكومـة علـى مراجعـة شـاملة لمسـاطر بتمويـل تعمـيم التعليـم الإلزامـي ، والتعليـم وإجـراءات الإنفـاق العمومـي علـى قطـاع عـن بعـد ، والتـربية غيـرالنظامـية ، ومحاربـة البحـث العلمـي ، بمـا يحقـق تبسـيطها الأمـية ، والتعليـم مـدى الحيـاة ، وتنمـية وشـفافيتها وعقلنتهـا وفعاليتهـا ، قصـد تسـهيل 27 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي عمليـات تدبيـر بـرامج ومشـاريع البحـث علـى حـدة ، إلـى نظـام خـاص للتتبـع والتقـييم العلمـي المعتمـدة ، وتوفيـر شـروط النجاعـة والمراجعـة المنتظمـة مـن أجـل التأكـد مـن فـي تنفيذهـا وتحق ـيق الأهـداف المتوخـاة منهـا . مـدى تحقـق الأهـداف المشـار إليهـا فـي المـادة 3 مـن هـذا القانون - الإطـار ، والعمـل علـى
المادة 50
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
