المادة 51

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

مواكبـة مسـار إصـاح المنظومـة واقتـراح تشـجع الحكومـة سـياسة الشـراكة والتعاقـد التدابيـر اللازمـة لتطويـر أدائهـا ، والرفـع مـن فـي إنجـازبـرامج ومشـاريع البحـث العلمـي ، بيـن مردوديتهـا ، وتحقـيق النتائـج المتوخـاة منهـا ، مؤسسـات التعليـم العالـي ، والبحـث العلمـي ، ولاسـيما مـن خـال : وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص ، وبصفة خاصـة منهـا المقـاولات الوطنـية ، وذلـك مـن •مراجعـة النصـوص التشريعـية والتنظيمـية خـال وضـع نظـام للتحفيـز لفائـدة هـذه المنظمـة لمهـام التقـييم التـي تقـوم بهـا البـرامج والمشـاريع ، يتضمـن تدابيـر ماليـة المؤسسـات الحاليـة ، قصـد إعـادة هيكلـة وجبائية خاصة تحدد بموجب قانون للمالية . هـذه المؤسسـات وتجمـيعها ، ووضـع معاييـر مرجعـية لعملهـا ، وإقـرار أسـاس تعاقـدي