لبـرامج عملهـا مـع السـلطات والهيئـات يحـدث نظـام للحسـابات الوطنـية فـي مجـال والمؤسسـات المعنـية بعمليـات التقـييم ، مـع التـربية والتعليـم والتكويـن ، يتضمـن كشـفا مراعـاة المهـام والاختصاصـات المسـندة حسـابيا يوضـح بدقـة طبيعـة التكاليـف ، للمجلـس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحـث والمـوارد ، وكيفيـة اسـتعمالها ومبـرراتها ، العلمـي فـي مجـال التقـييم بموجـب الفصـل ومقاييس مردوديتها وقـياس نجاعتها وارتباطها 168 مـن الدسـتور والقانـون رقـم 105.12 المتعلـق بهـذا المجلـس؛ بالأهـداف المحـددة لـكل تكليـف . •وضـع إطـارمرجعـي للـجودة يعتمـد كأسـاس الباب التاسع لإعـداد دلائـل مرجعـية لمعاييـر الـجودة تقــييم منظومة التــربية حسـب كل مكـون مـن مكونـات المنظومـة والتكويــن والبحث العلمــي ومسـتوياتها ، ووضعهـا رهـن إشـارة والإجـراءات المواكبة لضمان مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن والبحـث العلمـي والفاعليـن التـربوييـن الـجودة وسـائر العاملي ـن بهـا فـي القطاعـي ـن العـام
المادة 52
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
