المادة 54

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

والمعـارف والكفايـات المكتسـبة مـن قبـل تشـتمل عمليـات التقـييم المشـار إليهـا فـي المتعلمـيـن فـي مختلـف مسـتويات المنظومـة ، المـادة 53 أعـاه علـى تقـييم داخلـي تنجـزه وقـياس مسـتويات تحصيلهـم الدراسـي؛ السـلطة الحكومـية المكلفـة بالتـربية والتعليـم والتكويـن والبحـث العلمـي بكيفيـة دوريـة •قـياس مستوى أداء أجهزة إدارة مؤسسات ومسـتمرة ، وعلـى تقـييم خارجـي يقـوم بـه التـربية والتعليـم والتكويـن والبحـث المجلـس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ، ومنظومـة التدبيـر المطبقـة العلمـي وفـق بـرمجة سـنوية ومتعـددة بهـذه المؤسسـات ، ومـدى نجاعـة الأجهـزة المذكـورة وقدرتهـا علـى تحقـيق الأهـداف السـنوات . والمهـام الموكولـة إليهـا؛