المادة 55

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

•تقـييم بـرامج ومشـاريع البحـث العلمـي تهـم عمليـات التقـييم المشـار إليهـا فـي المـادة ومسـتوى إنجازيتهـا ومـدى تحقـيق الأهـداف 53 أعـاه مختلـف مكونـات منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ومسـتوياتها ، والنتائـج المنتظـرة منهـا؛ ولاسـيما مـا يتعلـق منهـا بالـجوانب التاليـة • : تقـييم كلفـة وحجـم الإنفـاق المخصـص لـكل مكـون مـن مكونـات منظومـة التـربية •تقديـر مسـتوى تطـور المردوديـة الداخليـة والتكويـن والبحـث العلمـي ، ولاسـيما حجـم والخارجـية لمنظومـة التـربية والتكويـن التمويـل المرصـود لـه ، مقارنـة مـع الأهـداف والبحـث العلمـي ومـدى جـودة الخدمـات المنتظـرة والمخرجـات المحققـة . المقدمـة للمتعلمـيـن فـي إطارهـا؛ •تقـييم مختلـف عناصـر الهندسـة ويجـب أن تتـم عمليـات التقـييم المذكـورة البيداغوجـية المطبقـة فـي كل مسـتوى اسـتنادا إلـى الدلائـل المرجعـية المشـار إليهـا مـن مسـتويات المنظومـة ، وخصوصـا منهـا فـي هـذا القانون - الإطـار ولاسـيما منهـا المتعلقـة بالمناهـج والبـرامج والتعلمـات المتعلقـة بمعاييـرالـجودة ، وكـذا إلـى المبـادئ والتكويـنات ، والمعـيـنات والوسـائط والقواعـد المنصـوص عليهـا فـي القوانـيـن التـربوية ، والممارسـات البيداغوجـية والأنظمـة ووثائـق الشـراكات المبـرمة ، والتكويـنية ، وأداء الفاعليـن التـربوييـن؛ وغيـرها مـن النصـوص المتعلقـة بمنظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي . 29 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي •اقتـراح كل تدبيـر مـن شـأنه ضمـان