المادة 56

القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

التقائيـة السـياسات والبـرامج القطاعـية فـي مجـال التـربية والتعليـم والتكويـن تحـدث لـدى السـلطات الحكومـية المكلفـة والبحـث العلمـي ودراسـة مطابقـة بالتـربية والتعليـم والتكويـن والبحـث هـذه السـياسات والبـرامج للاختـيارات العلمـي لـجان وزاريـة ، يعهـد إليهـا بتتبـع نتائـج عمليـات التقـييمات المنجـزة بشـأن الاستـراتـيجـية لإصـاح المنظومـة؛ كل مكـون مكونـات المنظومـة أو نشـاط مـن أنشـطتها ، واقتـراح التدابيـر الـازم اتخاذهـا •تتبـع تنفيـذ الأهـداف المنصـوص عليهـا لتصحيـح الاختـالات عنـد الاقتضـاء ، فـي هـذا القانون - الإطـار داخـل الآجـال وتطويـر أداء المنظومـة فـي ضـوء نتائـج القانونـية المحـددة لهـا . عمليـات التقـييم المذكـورة . يحـدد تأليـف هـذه اللـجنة وتنظيمهـا تحـدد مهـام هـذه اللـجان وتنظيمهـا وكيفيـات وكيفيـات سـيـرها بنـص تنظيمـي . سـيـرها بمرسـوم

المادة 56 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: النص الكامل · Ma Loi