المادة 10

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

سيباشر حل وتصفية : - المؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة؛ - المؤسسات العمومية التي تمارس مهاما يمكن أن يزاولها القطاع الخاص ، عند القتضاء؛ - المؤسسات العمومية التي تمارس مهام متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية؛ - المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن ، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالصالح العام تبرر الإبقاء عليها؛ - كل مؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر للبقاء عليها . -8- تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لحل المؤسسات العمومية المعنية