المادة 11

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده ، سيباشر حل وتصفية : أ) المقاولت العمومية غير القابلة للاستمرار؛ ب) المقاولت العمومية التي تَ َح ّقَ َق غرضها؛ ج) المقاولت العمومية التي لم يعد هناك مبرر للبقاء عليها