مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده ، سيباشر حل وتصفية : أ) المقاولت العمومية غير القابلة للاستمرار؛ ب) المقاولت العمومية التي تَ َح ّقَ َق غرضها؛ ج) المقاولت العمومية التي لم يعد هناك مبرر للبقاء عليها
المادة 11
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده ، سيباشر حل وتصفية : أ) المقاولت العمومية غير القابلة للاستمرار؛ ب) المقاولت العمومية التي تَ َح ّقَ َق غرضها؛ ج) المقاولت العمومية التي لم يعد هناك مبرر للبقاء عليها