سيباشر حل المقاولت العمومية المعنية وتصفيتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده
المادة 12
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
سيباشر حل المقاولت العمومية المعنية وتصفيتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده