المادة 12

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

سيباشر حل المقاولت العمومية المعنية وتصفيتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده