المادة 13

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها . ولهذا الغرض ، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتحديد تركيبة هذه الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها