تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها . ولهذا الغرض ، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتحديد تركيبة هذه الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها
المادة 13
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
