تظل الشخصية العتبارية للمؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها
المادة 14
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
تظل الشخصية العتبارية للمؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها