المادة 14

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تظل الشخصية العتبارية للمؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها