المادة 15

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن حل المقاولت المنصوص عليها في البندين أ( و ج( من المادة 11 أعلاه وتصفيتها ، إل إذا تبين أنه ل يمكن أن تكون موضوع عمليات إدماج أو تحويل إلى القطاع الخاص . -9- الفرع الثالث : تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة