ل يمكن حل المقاولت المنصوص عليها في البندين أ( و ج( من المادة 11 أعلاه وتصفيتها ، إل إذا تبين أنه ل يمكن أن تكون موضوع عمليات إدماج أو تحويل إلى القطاع الخاص . -9- الفرع الثالث : تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة
المادة 15
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
