مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه ، سيتم تحويل كل مؤسسة عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، وفق مبدأ استمرارية الشخص العتباري . يتولى رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، رئيس مدير عام . ل تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة دون تحويل المؤسسات العمومية المعنية ، عند القتضاء ، إلى شركات ذات شكل قانوني آخر
المادة 16
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
