المادة 16

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه ، سيتم تحويل كل مؤسسة عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، وفق مبدأ استمرارية الشخص العتباري . يتولى رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، رئيس مدير عام . ل تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة دون تحويل المؤسسات العمومية المعنية ، عند القتضاء ، إلى شركات ذات شكل قانوني آخر