المادة 17

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون الهدف المتوخى من تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة هو تحسين حكامتها ، والرفع من أدائها ، وتعزيز نظام المراقبة الساري عليها ، وتنويع مصادر تمويلها ، وتنمية مواردها ، وضبط تكاليفها ، وتحسين الخدمات التي تقدمها ، وفتح رأسمالها ، بصورة متدرجة ، أمام القطاع الخاص ، وتـثمين أصولها