المادة 18

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتأكد الدولة ، قبل القيام بتحويل أي مؤسسة عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركة المساهمة ، من أن هذا التحويل سيمكن من : - الحد ، بصورة كبيرة ، من أثر التحويلات الممنوحة لها على الميزانية العامة للدولة؛ - تعزيز حكامتها ، وتحسين جودة تسييرها ، والرفع من أدائها ونجاعتها؛ - تحسين جودة الخدمة بصورة ملموسة . - 10 - الفرع الرابع : أحكام مشتركة