يراد في مدلول هذا القانون - الإطار بالمصطلحات التالية ما يلي : - المقاولات العمومية : المقاولت العمومية كما هي معرفة بموجب النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون - الإطار؛ - تجميع المؤسسات العمومية : تجميع مؤسستين عموميتين أو أكثر في مؤسسة عمومية واحدة؛ - عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية : العمليات الرامية إلى تجميع مؤسستين عموميتين أو أكثر في مؤسسة عمومية واحدة ، أو إدماج مـقـاولتين عموميتين أو أكثر ، أو حل مؤسسات ومقاولت عمومية وتصفيتها ، أو تحويل مقاولت عمومية إلى القطاع الخاص ، أو تحويل مؤسسات عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة . الباب الثاني : الأهداف الأساسية
المادة 2
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
