المادة 3

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية : - تدعيم الدور الستراتيجي للمؤسسات والمقاولت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والستراتيجيات القطاعية للدولة؛ - إعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خلال تنفيذ عمليات لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية وضبط إحداثها؛ - الحفاظ على استقلالية المؤسسات والمقاولت العمومية وتعزيز مسؤولية أجهزة إدارتها وتسييرها؛ - تحسين حكامة المؤسسات والمقاولت العمومية؛ -5- - تعزيز أداء المؤسسات والمقاولت العمومية والرفع من نجاعتها القتصادية وال جتماعية؛ - تحسين فعالية المراقبة المالية للدولة؛ - تـثمين أصول المؤسسات والمقاولت العمومية وتنمية مواردها؛ - إرساء تقييم دوري للمهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولت العمومية قصد التحقق من جدواها

EEP — المادة 3 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi