تسهر الدولة على أن تمارس المؤسسات والمقاولت العمومية مهامها أو أنشطتها في حدود المهام الموكولة إليها بموجب النصوص المنظمة لها أو الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها ، حسب الحالة . ولهذا الغرض ، تتخلى المؤسسات والمقاولت العمومية وجوبا عن الأنشطة التي ل تندرج ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ضمن مهامها الأساسية أو غرضها ، وتفويت الأصول والمساهمات غير الضرورية لممارسة هذه المهام أو الأنشطة
المادة 4
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
