المادة 4

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة على أن تمارس المؤسسات والمقاولت العمومية مهامها أو أنشطتها في حدود المهام الموكولة إليها بموجب النصوص المنظمة لها أو الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها ، حسب الحالة . ولهذا الغرض ، تتخلى المؤسسات والمقاولت العمومية وجوبا عن الأنشطة التي ل تندرج ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ضمن مهامها الأساسية أو غرضها ، وتفويت الأصول والمساهمات غير الضرورية لممارسة هذه المهام أو الأنشطة

EEP — المادة 4 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi