يجب ، كلما كان ذلك ممكنا ، أن تمارس المهام والأنشطة الموكولة إلى المؤسسات والمقاولت العمومية في إطار من التكامل والنسجام . ولهذه الغاية ، تلتزم الدولة بوضع آليات للتعاون بين المؤسسات والمقاولت العمومية ، وتشجيع التآزر بينها ، وضمان تعاضد وسائلها ، في أفق تحسين الجودة ، وترشيد التكاليف ، والرفع من الأداء . -6- الباب الثالث : المبادئ المنظمة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 5
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
