المادة 5

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب ، كلما كان ذلك ممكنا ، أن تمارس المهام والأنشطة الموكولة إلى المؤسسات والمقاولت العمومية في إطار من التكامل والنسجام . ولهذه الغاية ، تلتزم الدولة بوضع آليات للتعاون بين المؤسسات والمقاولت العمومية ، وتشجيع التآزر بينها ، وضمان تعاضد وسائلها ، في أفق تحسين الجودة ، وترشيد التكاليف ، والرفع من الأداء . -6- الباب الثالث : المبادئ المنظمة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

EEP — المادة 5 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi