المادة 6

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم إصلاح المؤسسات والمقاولت العمومية على المبادئ التالية : - مبادئ استمرارية المرفق العمومي وقابليته للتغيير؛ - المنافسة الحرة والشفافية؛ - حماية الحقوق المكتسبة؛ - مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - التعاضد في الوسائل؛ - استقلالية المؤسسات والمقاولت العمومية على مستوى التسيير؛ - التدبير القائم على النتائج؛ - التدرج في تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية؛ - مشاركة جميع الفاعلين المعنيين في تحقيق الأهداف الأساسية لهذا القانون - الإطار . الباب الرابع : عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية الفرع الأول : تجميع المؤسسات العمومية وإدماج المقاولات العمومية

EEP — المادة 6 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi