المادة 7

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ترمي عمليات تجميع المؤسسات العمومية وإدماج المقاولت العمومية إلى ما يلي : - معالجة تداخل المهام أو الأنشطة الموكولة إليها؛ - ضمان استدامتها من خلال تحسين فعالية عملها ونجاعته ، وترشيد تكاليفها ، وتعاضد وسائلها؛ -7- - التقليص من أثر الإعانات الممنوحة لها على الميزانية العامة للدولة ، عند القتضاء؛ - تحسين مساهماتها المالية في الميزانية العامة للدولة ، عند القتضاء

EEP — المادة 7 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi