ترمي عمليات تجميع المؤسسات العمومية وإدماج المقاولت العمومية إلى ما يلي : - معالجة تداخل المهام أو الأنشطة الموكولة إليها؛ - ضمان استدامتها من خلال تحسين فعالية عملها ونجاعته ، وترشيد تكاليفها ، وتعاضد وسائلها؛ -7- - التقليص من أثر الإعانات الممنوحة لها على الميزانية العامة للدولة ، عند القتضاء؛ - تحسين مساهماتها المالية في الميزانية العامة للدولة ، عند القتضاء
المادة 7
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
