تسهر الدولة على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ عمليات تجميع المؤسسات العمومية التي تمارس مهام مماثلة أو متقاربة أو متكاملة . تدمج المقاولت العمومية العاملة في قطاع الأنشطة نفسه ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 8
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
