المادة 8

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ عمليات تجميع المؤسسات العمومية التي تمارس مهام مماثلة أو متقاربة أو متكاملة . تدمج المقاولت العمومية العاملة في قطاع الأنشطة نفسه ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل

EEP — المادة 8 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi