تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار ، بتشاور مع السلطات الحكومية الوصية والهيئات المعنية ، مع التقيد التام بمبدأ حماية الحقوق المكتسبة
المادة 20
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار ، بتشاور مع السلطات الحكومية الوصية والهيئات المعنية ، مع التقيد التام بمبدأ حماية الحقوق المكتسبة