المادة 20

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار ، بتشاور مع السلطات الحكومية الوصية والهيئات المعنية ، مع التقيد التام بمبدأ حماية الحقوق المكتسبة