تواكب الهيئة المكلفة بالتدبير الستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولت العمومية السلطات الحكومية الوصية أو الهيئات المعنية في تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي : - تجميع المؤسسات العمومية التي تدخل في مجال اختصاصها أو تحويلها إلى شركات الم ساهمة؛ - إدماج المقاولت العمومية التي تدخل في مجال اختصاصها . الباب الخامس : حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 21
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
