تعمل الدولة على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولت العمومية . ولهذا الغرض ، سيتم سن تدابير تشريعية أو تنظيمية ، حسب الحالة ، من أجل : - ضمان انتظام اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولت العمومية؛ - 11 - - التقليص من العدد المرتفع لأعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية؛ - تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة ، من غير السلطات الحكومية ، في حظيرة الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولت العمومية ومبلغ التعويضات الممنوحة لهم نظير النشاط الذي يقومون به وكيفيات صرفها
المادة 22
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
