المادة 24

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية أن يتصرفوا ، في جميع الأحوال ، بطريقة تخدم مصلحة المؤسسة أو المقاولة العمومية . كـما يتعين عليهم المتناع عن اتخاذ أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح المؤسسة أو المقاولة العمومية . يجب على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم والمتناع عن المشاركة في مداولت الجهاز التداولي إذا كانوا في حالة من حالت تنازع المصالح