المادة 25

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة احترام مبدأ التوازن ، يمكن أن ينص القانون المحدث للمؤسسة العمومية المعنية على تعيين عضو مستقل أو أكثر في جهازها التداولي . يتمتع العضو المستقل بنفس الحقوق والسلطات المخولة لأعضاء الجهاز التداولي الآخرين . تحدد بموجب نص تنظيمي : - شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين؛ - 12 - - مبلغ التعويضات الممنوحة لهم نظير النشاط الذي يقومون به وكيفيات صرفها